مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج فَهِيَ طَلَاق وَإِذا جَاءَت من قبل الْمَرْأَة فَلَيْسَتْ بِطَلَاق فان كَانَ دخل بهَا فلهَا الْمهْر كَامِلا وان لم يكن دخل بهَا فَلَا صدَاق لَهَا ان كَانَت الْفرْقَة من قبلهَا