الَّتِي لم تبلغ الْجِمَاع لَا نَفَقَة لَهَا وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي الرجل يتَزَوَّج المراة وَلَا يبْنى بهَا انه قَالَ اذا كَانَ الْحَبْس من قبل الرجل فَعَلَيهِ النَّفَقَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْبكر يَتَزَوَّجهَا الرجل وَقد بلغت مبلغ النِّسَاء وَاجْتمعَ لَهَا عقلهَا ان مَا قَضَت فِي مَالهَا فَهُوَ جَائِز