قَالَ قَالَ شُرَيْح لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الا ان يكون امرها يَعْنِي المراة اذا انفقت وَزوجهَا غَائِب بدين اَوْ انفقت من مَالهَا

- بَاب المراة الْكَبِيرَة يَتَزَوَّجهَا الصَّغِير فتطلب النَّفَقَة

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْكَبِيرَة تنْكح الصَّغِير فتطلب النَّفَقَة ان لَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَة لَان ترك الْجِمَاع انما جَاءَ من قبله وَلم يات من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015