ايحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالَ كَانَ اوله سِفَاحًا واخره نِكَاحا وَلم يذكر اسْتِبْرَاء وَلَا غَيره فَلَو كَانَ لَا يجوز نِكَاح حَتَّى يستبرئ لقَالَ ابْن عَبَّاس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015