بهَا عيب ترد مِنْهُ وَقد مَسهَا زَوجهَا فانه يفرق بَينهمَا اذا اراد ذَلِك الزَّوْج وَيُعْطِي من الصَدَاق مَا اسْتحلَّ بِهِ المراة ربع دِينَار اَوْ شبه ذَلِك الا ان يكون الْوَلِيّ الَّذِي زَوجهَا وَالِد اَوْ اخ من الَّذين يبطنون من المراة