اَوْ بَلْدَة فاذا كَانَ ذَلِك فَحنث وَجب عَلَيْهِ الطَّلَاق
وَقَالَ مُحَمَّد مَا بَين جملَة هَذَا وَبَين مَا خص من ذَلِك فرق وَمَا القَوْل فِيهِ عندنَا الا اُحْدُ قَوْلَيْنِ اما ان يجوز ذَلِك كُله على مَا قَالَ ابو حنيفَة