أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ ان ذَلِك كَمَا قَالَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ ان يتَزَوَّج امْرَأَة فانه ان فعل وَقع الطَّلَاق وَبَانَتْ مِنْهُ وَوَجَب عَلَيْهِ