فَتزوّجت وَهِي حَامِل فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا يَنْبَغِي لزَوجهَا ان يَطَأهَا حَتَّى تضع لَان الزَّانِيَة لَا عدَّة لَهَا انما الْعدة من قبل النِّكَاح الَّذِي يثبت نسب