مُحَمَّد قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا مَنْصُور ابْن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم قَالَ لَا يرجع الزَّوْج اذا وهب للْمَرْأَة شَيْئا وَلَا المراة