وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي الَّذِي ينْكح المراة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسلطان اَوْ غير ذَلِك يفرق بَينهمَا وَلَا يقران على نِكَاحهمَا وان رضيت بِهِ بعد دُخُوله بهَا وَرَضي وَليهَا لَان اصله حرَام لَا يحل قَالُوا وَلها صدَاق مثلهَا

قَالَ مُحَمَّد بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ ثَلَاث هزلهن جد وجدهن جد الطَّلَاق وَالْعتاق وَالنِّكَاح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015