ابْنة صَغِيرَة وَقد بلغت ان تجامع وَلم تبلغ مبلغ النِّسَاء وامر اخاه ان جَاءَ من يرضاه يُزَوّجهَا اياه فَأَنْكحهَا الاب وَهُوَ غَائِب وانكحها اخوه فَكَانَ نِكَاح الاب قبل أَو بعد قَالَ ابو حنيفَة ان نِكَاح الأول مِنْهُمَا جَائِز فان دخل بهَا الاخر مِنْهُمَا فرق بَينهمَا وَكَانَ لَهَا الصَدَاق بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وَتعْتَد من الَّذِي دخل بهَا ثمَّ ترد الى زَوجهَا الاول وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي رجل خرج إِلَى بلد وَخلف ابْنة وامر اخاه ان جَاءَهُ من يرضاه ان يُزَوّجهَا اياه فَأَنْكحهَا الاب وَهُوَ غَائِب وانكحها اخوه فَكَانَ