وَتَكون فرقتها تَطْلِيقَة قَالُوا نعم قيل لَهُم فان الاب ايضا اعاد فَزَوجهَا اياه بِتِسْعَة الاف دِرْهَم مره اخرى فَبلغ الابْن ايضا فَرد النِّكَاح وَقَالَ لَا حَاجَة بِهَذَا النِّكَاح وَبِهَذَا الصَدَاق ايفرق بَينهمَا قالو نعم قيل لَهُم فَتكون تَطْلِيقَة اخرى قَالُوا نعم قيل لَهُم فقد كَانَت الْجَارِيَة حَرَامًا على الابْن لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فاي قَول أعجب من هَذَا ان الرجل اذا شَاءَ ان يحرحم المراة على ابْنه فعل يُزَوّجهَا ثَلَاث مَرَّات