-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي ينْكح ابْنه الْكَبِير وَهُوَ غَائِب فَيكْرَه ذَلِك الابْن اذا بلغه وَيرد النِّكَاح ان النِّكَاح يفْسخ وَلَا يكون على الاب وَلَا على الابْن شَيْء وَلَا يكون فرقتها طَلَاقا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة الا انهم قَالُوا تكون الْفرْقَة تَطْلِيقَة
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون الْفرْقَة طَلَاقا وَلم يَقع نِكَاح ثَابت