ان اقْضِ للْجَار (الملازق) بِالشُّفْعَة فَقَالَ كَانَ شُرَيْح يقْضِي للرجل من اهل الْكُوفَة على الرجل من اهل الشَّام
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن عبد الْملك بن ابي سُلَيْمَان عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْجَار احق بشفعته ينْتَظر بهَا وان كَانَ غَائِبا اذا كَانَ طريقهما وَاحِد