كَانَ لم يَأْمُرهُ صَاحب المَال أَن يستدين
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل دفع إِلَى رجل مَالا مُضَارَبَة فَعمل بِهِ فربح فِيهِ ربحا فَقَالَ الْعَامِل عاملتك على أَن لي الثُّلثَيْنِ وَقَالَ رب المَال قارضتك على أَن لَك النّصْف إِن القَوْل قَول رب المَال وَعَلِيهِ فِي ذَلِك الْيَمين لِأَن المَال مَاله وَالرِّبْح ربح فِي مَاله فَالْقَوْل قَوْله وَقَالَ أهل الْمَدِينَة القَوْل قَول الْعَامِل وَعَلِيهِ فِي ذَلِك الْيَمين إِذا كَانَ مَا قَالَ يشبه قِرَاض مثله وَكَانَ ذَلِك نَحوا مِمَّا يتعامل عَلَيْهِ النَّاس وَإِن جَاءَ بِأَمْر مستنكر وَلَيْسَ على مثله يتعامل النَّاس فِي قدر حَال قراضهما وشرطهما لم يصدق ورد إِلَى عمل مثله
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ كَانَ القَوْل قَول الْعَامِل فِي ربح مَال وَهُوَ مقرّ بِأَنَّهُ