مَا لم يضمن فَهَذَا المَال فِي ضَمَان الْمُقَارض الاول لرب المَال وَكَيف يكون ربحه لرب المَال انما يكون ربحه للَّذي يضمنهُ وَقد اجْتَمَعنَا نَحن واهل الْمَدِينَة انه لَا يكون مَا سلف مقارضة فَهَذَا بِمَنْزِلَة المَال السّلف وَلَا يكون مقارضة وَهُوَ مَضْمُون لَا يجْتَمع الضَّمَان وَالرِّبْح
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن الْمُغيرَة الضَّبِّيّ عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي رجل دفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة وَنَهَاهُ عَن النَّسِيئَة فَقَالَ ان شَاءَ ضمن وَتصدق بربحه فَكَذَلِك نقُول اذا خَالف فِي شئ مِمَّا امْرَهْ بِهِ اَوْ شئ مِمَّا نَهَاهُ عَنهُ وَضمن وَكَانَ لَهُ الرِّبْح الا انه يعجبنا ان يتَصَدَّق بِهِ وَلَا ياكله
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل دفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة فاستسلف مِنْهُ الْعَامِل مَالا فَاشْترى بِهِ سلْعَة لنَفسِهِ بِغَيْر امْر صَاحبه ان استسلفه بَاطِل وَمَا اشْترى من ذَلِك فَهُوَ على الْمُضَاربَة وان ربح فَالرِّبْح بَينهمَا على مَا اشْترطَا والوضيعة على مَال الْمُضَاربَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة صَاحب المَال بِالْخِيَارِ ان شَاءَ شركه فِي السّلْعَة على نَحْو قراضها