بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا يَنْبَغِي ان تكون الْمُضَاربَة بالعروض وَلَا تكون الْمُضَاربَة الا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير فان اخذ عرُوضا مُضَارَبَة وَجَهل ذَلِك حَتَّى عمل فِي ذَلِك فربح اَوْ وضع فَذَلِك كُله لصَاحب الْعرض وَعَلِيهِ الوضيعة وللعامل اجْرِ مثله فِيمَا عمل صَاحب الْعرض ربح اَوْ وضع الى يَوْم يتفاصلان فِي الْمُضَاربَة فياخذ صَاحب المَال مَاله
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي لَاحَدَّ ان يقارض احدا (الا فِي الْعين لانه لَا تنبغي المقارضة فِي الْعرُوض لَان المقارضة فِي الْعرُوض انما تكون على اُحْدُ وَجْهَيْن اما ان يَقُول لَهُ صَاحب الْعرض خُذ هَذَا الْعرض فبعه فَمَا خرج من ثمنه فاشتر بِهِ وبع على وَجه الْقَرَاض فقد اشْترط صَاحب المَال فضلا لنَفسِهِ من بيع سلْعَته وَمَا يَكْفِيهِ من مؤنتها اَوْ يَقُول اشْتَرِ بِهَذِهِ السّلْعَة وبع فاذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الَّذِي دفعت اليك فان فضل شَيْء فَهُوَ بيني وَبَيْنك وَلَعَلَّ صَاحب الْعرض ان يَدْفَعهُ الى الْعَامِل فِي زمَان هُوَ فِيهِ نَافق كثير الثّمن ثمَّ يردهُ الْعَامِل حِين يردهُ وَقد رخص فيشتريه بِثلث ثمنه اَوْ اقل من ذَلِك فَيكون الْعَامِل قد ربح نصف مَا نقص من ثمن الْعرض فِي حِصَّته من الرِّبْح اَوْ ياخذ الْعرض فِي زمَان ثمنه فِيهِ قَلِيل فَيعْمل حَتَّى