أَن يَسْتَوْفِي الثّمن لانه إِذا اشْتَرَاهُ بِأَقَلّ قبل الاجل أَو مَعَ الاجل أَو بعد الاجل رجعت اليه سلْعَته وَبَقِي لَهُ فضل على المُشْتَرِي مَعَ رُجُوع سلْعَته اليه فَهَذِهِ يكره من ذَلِك ونكره مِنْهُ خصْلَة اخرى ان يَشْتَرِي السّلْعَة بِمثل ذَلِك الثّمن الى أَكثر من ذَلِك الاجل لانه قد يَشْتَرِيهَا حِينَئِذٍ بِأَقَلّ مِمَّا بَاعهَا بِهِ فَرَجَعت اليه سلْعَته واستقصر الاجل وَكَذَلِكَ بلغنَا عَن عَائِشَة ام الْمُؤمنِينَ رَضِي الله عَنْهَا ان امْرَأَة قَالَت لَهَا اني بِعْت زيد بن