بِأخذ الذَّهَب أَكثر من وَزنهَا مصنعا هَذَا ليحل لَهما الامر فاما ان يَكُونَا مَأْجُورِينَ فِيهَا طلبا من الْحَلَال وَالْخُرُوج مِمَّا نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب احدهما أَكثر وزنا من صَاحبه
-
قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة فِيمَن اشْترى من رجل حِنْطَة بِدَنَانِير الى