-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة من راطل ذَهَبا بِالذَّهَب فَكَانَ بَين الذهبين فضل مِثْقَال فاعطى صَاحبه قِيمَته من الْوَرق أَو الْعين أَو غير ذَلِك فَلَا بَأْس يكون الذَّهَب بِمثلِهِ والمثقال بِالَّذِي اعطاه وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي ان يَأْخُذهُ فَإِن ذَلِك قَبِيح وذريعة الى الرِّبَا يَعْنِي بالذريعة السَّبِيل
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف كَانَ ذَلِك ذَرِيعَة الى الرِّبَا قَالُوا لَان هَذَا لَو جَازَ