-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة فِي بِعْ الْعرية ان كَانَت حَقًا لصَاحِبهَا فِي كل عرية فَكَانَت لَهُ نَخْلَة باصلها فِي حَائِط رجل غَيره فأخرجت