فَإِذا أَتَاهَا اذن الْمُؤَذّن واقام للمغرب وَإِذا سلم من الْمغرب قَامَ وَصلى الْعشَاء بِغَيْر اذان وَلَا اقامة يجْزِيه اذان الْمغرب واقامتها فَيصَلي الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا بِأَذَان وَاحِد واقامة وَاحِدَة