- " والكلالة " من [لا ولدَ لهُ ولا والِدَ، أي: ] لا ولدَ له، ولا أبَ، ولا جدَّ -، والباقي للأَخِ من الأبِ تعصيباً للحديثِ.

- المسألة الثانية عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخوين من أمٍّ أو أختَين، [أو أخٍ وأختٍ]، أو عن ثلاثةِ إخوة من أمٍّ فأكثر، وعن معتِقٍ، فالمسألة من ثلاثةٍ، للإخوةِ من الأمِّ الثلثُ واحدٌ - الذكر والأنثى سواء -، والدليل قوله تعالى: {فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}، والباقي للمُعتِقِ تعصيباً، والدليلُ قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لُحمةٌ كلُحمةِ النسب»، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الولاءَ لِمن أعتقَ».

- المسألة الثالثة عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخت لأب وعمّ فالمسألة من اثنين، للأُختِ من الأبِ النصفُ واحدٌ، والدليلُ قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}، والباقي للعمِّ تعصيباً للحديث.

- وإذا هلك عن أخت شقيقة وأخ لأب، فللشقيقة النصف واحد، والباقي للأخ من الأب.

-[وإذا هلك عن أختٍ شقيقةٍ وأخ وأختٍ من أبٍ، فللشقيقةِ النصفُ، والباقي للأخِ والأختِ من الأبِ - للذكر مثل حظّ الأنثيين -].

- المسألة الرابعة عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخ لأب فالمال له كله والدليل قوله تعالى {وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015