وقال البخاريُّ أيضاً:
(وقال أبو بكرٍ وابنُ عباسٍ وابنُ الزبير "الجَدُّ أب"، وقرأَ ابنُ عبَّاسٍ: {يا بني آدمَ}، ... {واتبعتُ مِلَّةَ آبائِي إبراهيمَ وإسحقَ ويعقوبَ}، ولم يُذكَرْ أنَّ أحداً خالَفَ أبا بكْرٍ في زمانِهِ، وأصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم متوافِرُون، وقالَ ابنُ عباسٍ: (يرِثُني ابنُ ابني دُونَ إخْوَتي، ولا أرِثُ أنا ابنَ ابنِي)، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعَلِيٍّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةٌ). انتهى.
قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وَجْهُ قياسِ ابنِ عباسٍ: أنَّ ابنَ الابنِ لمَّا كانَ كالابنِ عندَ عَدَمِ الابنِ، كانَ أبو الأبِ عندَ عدمِ الأبِ كالأبِ).
- وقال البخاريُّ أيضاً: (" بابُ ابنَيْ عَمٍّ أحدُهُما أخٌ لأُمٍّ والآخَرُ زوجٌ ": وقال عليٌّ للزوجِ النصفُ، وللأخِ من الأمِّ السُّدسُ، وما بقِيَ بينَهُما نِصفَان).
قال الحافظ: (صُورَتُها: أنَّ رجُلاً تزوَّجَ امرأةً فأتَتْ منه بابنٍ، ثم تزوَّجَ أُخْرَى فأتَتْ منهُ بآخَرَ، ثُمَّ فارَقَ الثانيةَ فتزوَّجَها أخُوهُ، فأتَتْ مِنْهُ ببِنْتٍ، فَهِيَ أُخْتُ الثاني لأُمِّهِ وابنةُ عمِّهِ، فتزَّوجَتْ هذه البنتُ الابنَ الأوَّلَ - وهو ابنُ عمِّها - ثمَّ ماتَتْ عن ابنَي عمِّها)، قال: (وحَاصِلُهُ: أنَّ الزوجَ يُعطَى النصفَ لكونِهِ زوجاً، ويُعطَى الآخرُ السُّدسَ لكونِهِ أخاً من أمٍّ، فيبقَى الثلثُ فيُقسَمُ بينَهُما بطريقِ العُصُوبةِ فيصِحُّ للأولِ الثلثانِ بالفَرْضِ والتعصيبِ، وللأخر الثلث بالفرض والتعصيب). انتهى.
- وإذا لمْ تستوعبْ الفروضُ المالَ ولمْ يكُنْ عصبةٌ رُدَّ على ذوِي الفروضِ بقَدْرِ فُروضِهم، إلاَّ الزوج والزوجَة.