دون رؤيته.
قالوا: الذي يرى يلزم أن يكون في جهة، والجهة عن الله تعالى منتفية.
قلنا: لا خلاف في أنه تعالى يَرى العباد، وإذا جاز أن يراهم مع تنزيهه عن الجهة جاز أن يروه كذلك.