لا تشترط المجافاة عند سدل المحرمة ثوبها على وجهها، خلافا للشافعي

كانت العرب في بعض أنساكها في الحج على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام

المَخِيطَ كُلَّه، والخِفَافَ، وأنَّ لها أنْ تُغطِّيَ رأسَها، وتستُرَ شَعْرَها؛ إلا وجهَها، فتَسْدُلُ عليه الثوبَ سَدْلاً خفيفاً تُسْتَرُ به عن نظرِ الرجالِ» (?)، وقال ابنُ قُدَامةَ: «لا نَعْلَمُ فيه خلافاً» (?).

ولا تشترَطُ المجافاةُ عند سدلِ المُحْرِمةِ ثوبَها على وجهِها، بحيثُ لا يلتصِقُ بوجهِها كالتصاقِ النِّقابِ؛ فلم يَشتَرِطْهُ مالكٌ وأحمدُ في قولٍ (?)؛ خلافاً لمَذهبِ الشافعيِّ (?).

وعلى هذا عملُ نساءِ الصحابةِ في الحجِّ؛ يَتْرُكْنَ النقابَ، ويَتخَمَّرْنَ أو يَتجلبَبْنَ بغيرِه، فقد صحَّ عن فاطمةَ بنتِ المنذِرِ، قالت: «كُنَّا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحنُ مُحْرِماتٌ مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ (?).

وقد كانتِ العربُ في بعضِ أنساكِها في الحجِّ على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015