ابنُ سعدٍ في «الطبقات» سَرِيَّةَ قُطْبةَ بنِ عامِرٍ إلى خَثْعَمٍ بناحيةِ بِيشَةَ قريباً مِن تُرَبَةَ في صَفَرَ سنةَ تسعٍ، ثم قال: «وقتَلَ قُطْبَةُ بنُ عامِرٍ مَن قتَلَ -يعني: مِنْ خَثْعَمٍ- وساقُوا النَّعَمَ والشاءَ، والنساءَ إلى المدينةِ» (?). انتهى.
وقد تكونُ الأَمَةُ والعَبْدُ أعراباً؛ فإنَّ الأعرابيَّ: اسمٌ للأحرارِ والعبيدِ؛ لمَن كان في الباديةِ ولو كان أعجمِيّاً.
رابعاً: أنَّ هذا الحديثَ لا أعلَمُ مَنِ استدَلَّ به مِن أهلِ القرونِ الثلاثةِ على مسألةِ كشفِ المرأةِ الحُرَّةِ لوجهِها؛ وإنما يُورِدُونَه في الحكمِ المتعلِّقِ بنظرِ الرجلِ لا كشفِ المرأةِ؛ لأنَّ حكمَ تغطيةِ الوجهِ خاصٌ بالحُرَّةِ، والنظَرُ المحَرَّمُ عامٌّ للجميعِ؛ للحرةِ والأَمَةِ.
وأما فتوَى الخثعَمِيَّةِ عن حَجِّ جَدِّها، فلا يَتعارَضُ مع كونِها أَمَةً، وجَدُّها أو أبوها حُرٌّ، فالرِّقُّ معنىً يقومُ بالنَّفْسِ، بل قد يكونُ الابنُ حُرّاً والوالدُ عبداً؛ فيَمُنُّ الابنُ على أَبِيه، فيُعْتِقُه، قال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقِهُ)؛ أخرجه مسلم (?).
وحَجُّ العبدِ عنِ الحُرِّ، والصبيِّ عنِ البالِغِ، صحيحٌ