الناظرِ وفتنَتِه؛ لا عورةٌ في ذاتِهِ للمرأةِ المنظورِ إليها، فيُسْتَرُ لغيرِه لا لذاتِه، أمَّا اختلافُهُمْ فعند عدمِ الفتنةِ ووجودِ الرُّخْصةِ للرجلِ أن ينظُرَ.
ومِن الفروعِ المُوجِبةِ للنظرِ مسائلُ كثيرةٌ، منها:
نظَرُ الرجلِ إلى المخطوبةِ، ونظرُ القاضي للتعرُّفِ على أحدِ الخصمَيْنِ إن كان امرأةً، أو إدلاءُ المرأةِ للشهادةِ على حقٍّ في بيعٍ أو شراءٍ أو خصومةٍ، حتى تُحْفَظَ الحقوقُ فلا تشتَبِهَ امرأةٌ بأُخرى؛ ولهذا يُطْلِقُ كثيرٌ مِن الفقهاءِ عباراتٍ في سياقِ حكمِ عورةِ النظرِ لا عورةِ السترِ، فيقولونَ في أحكامِ العقودِ والشهاداتِ والخصوماتِ: «يجوزُ أن ينظُرَ لوجهِها وكفَّيْها»، ورُبَّما قال بعضُهم: «ينظُرُ إلى وجهِها وكفَّيْها؛ لأنَّهما ليسا بعورةٍ»، أو يقولون: «لا يجبُ عليها سترُهما»، وكلامُهم في عورةِ النظرِ، وتعليلُهم في عورةِ السَّتْرِ؛ ولذا تجدُ الأئمةَ أنفُسَهُمْ عندَ كلامِهم على مسألةِ: كشفِ الوجهِ عندَ الأجانبِ، ومسألةِ: النظرِ بلا مُوجِبٍ، يُوجِبونَ تغطيةَ المرأةِ لوجهِها:
ومِن أمثلةِ ذلك: ما يُقَرِّرُه الحنفِيَّةُ؛ كما قال أبو جعفَرٍ الطَّحَاوِيُّ عندَ الكلامِ على عورةِ السترِ في «شرح معاني الآثار»: «فأُبِيحَ للناسِ أن ينظُرُوا إلى ما ليس بمحرَّمٍ عليهم