وهذا خلاف الصواب لأنه لا يتعين لون خاص للثوب الذي تلبسه المرأة في الإحرام وإنما تحرم في ثيابها العادية، إلا ثياب الزينة أو الثياب الضيقة أو الشفافة فلا يجوز لها لبسها لا في الإحرام ولا في غيره."ذكر ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى"1قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:"وأمّا تخصيص بعض العامة إحرام المراة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له) 2.
ومما يتعلق بأمر النساء أيضاً أنَّ بعض النساء إذا مرّت بالميقات تريد الحج أو العمرة وكانت حائضاً أو أصابها الحيض فإنها لا تحرم ظنًا منها أو من وليها أن الإحرام تشترط له الطهارة فتتجاوز الميقات بدون إحرام.
وهذا خطأ واضح لأن الحيض لا يمنع الإحرام فالحائض تحرم وتفعل كما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت فإنها تؤخره إلى أن تطهر3ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في قصة عائشة رضي الله عنها عندما حاضت وهي في طريقها إلى الحج قالت:"فدخل عليَّ النبي صلي الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال:"ما يبكيك؟ " قلت: لودِدْت والله أني لم أحج العام. قال: