ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملاً لجميع شعر الرأس لقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} ، والفعل المضاف إلى الرأس يشمل الجميع، ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعاً لما في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن القزع فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض من رأس الصبي، ويترك بعضه"، وإذا كان القزع منهياً عنه لم يصح أن يكون قُربة إلى الله عزوجل، ولأن النبي صلي الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تعبّداً لله عز وجل، وقال:" لتأخذوا عني مناسككم "، وأما المرأة فتقصر من شعر رأسها بقدر أنملة فقط وإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، فيحل له الطيب واللباس، وقص الشعر والأظافر، وغيرها من المحظورات ما عدا النساء، لقول عائشة رضي الله عنها:"كنت أُطيّب النبي صلي الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ له "كنت أطيب النبي صلي الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك" ولا يتوقف الحل على فعل هذه الأشياء كلها، بل إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر حل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء.
رابعاً: الطواف بالبيت: وهو طواف الزيارة والإفاضة: لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلي الله عليه وسلم قال:"ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر.. الحديث" وعن عائشة رضي الله عنها قالت:"حججنا