المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الحج مما ليس في المدونه للعتبي
(صفحة 49)
47- قال مالك: لا بأس أن تختضب المحرمة وتمشط بالحناء قبل الإحرام، ثم تحرم.