45- وسئل مالك عن المحرم يتخذ الخرقة ليجعلها لفرجه، يجعلها فيه عند منامه؛ قال: لا بأس بذلك، وليس هذا يشبه الذي يلف على فرجه للمذي وللبول، ذلك يفتدي.