146- وقال ابن القاسم في الذي يطأ أهله في الحج ويكرهها، ولا يجد ما يهدي عنها؛ [قال] : فليس عليها صيام ولا حجة، وإن كانت موسرةً، وإنما ذلك على من أكرهها.