110- قال مالك في من رمى الجمرة الأولى ثم الآخرة، ثم الوسطى: فإنه يرجع فيرمي الجمرة الآخرة، ثم حسبه.
قال مالك: وإن رمى الآخرة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد لرميه عن الوسطى، فرمى الوسطى ثم الآخرة.