106- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسئل عن الذي يدفع من عرفة حتى يأتي المزدلفة، أيؤخر المغرب والعشاء حتى يحط عن رحله، أم يبدأ بالصلاة، ثم يحط -[104]- عن رحله بعد؛ فقال: أما الرحل الخفيف فلا أرى بأساً أن يبدأ به قبل الصلاة. وأما المحامل والزوامل فلا أرى ذلك؛ وأرى أن يبدأ بالصلاتين، ثم يحط عن رحله.