أَخْبَرَنَا الْقَزَّازُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ، قَالَ: سَمِعْتُ الصُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْغَنِيِّ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَحْسَنُ النَّاسِ كَلامًا عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فِي وَقْتِهِ، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ فِي وَقْتِهِ، وَعَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي وَقْتِهِ.
كَانَ غَزِيرَ الْعِلْمِ، عَارِفًا بِفُنُونِهِ، وَكَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَافِيُّ يَقُولُ: إِذَا حَضَرَ الْمُعَافَى فَقَدْ حَضَرَتِ الْعُلُومُ كُلُّهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لأَعْلَمِ النَّاسِ لَوَجَبَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْمُعَافَى.
أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ رَوْحٍ أَنَّ الْمُعَافَى حَضَرَ فِي دَارِ بَعْضِ الرُّؤَسَاءِ، وَكَانَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالأَدَبِ، فَقَالُوا لَهُ: فِي أَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْعُلُومِ نَتَذَاكَرُ؟ فَقَالَ الْمُعَافَى لِذَلِكَ الرَّئِيسِ: خَزَانَتُكَ قَدْ جَمَعَتْ أَنْوَاعَ الْعُلُومِ، وَأَصْنَافَ الأَدَبِ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَبْعَثَ بِالْغُلامِ إِلَيْهَا، وَتَأْمُرَهُ أَنْ يَفْتَحَ بَابَهَا، فَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى أَيِّ كِتَابٍ قَرُبَ مِنْهَا، فَيَحْمِلُهُ، ثُمَّ نَفْتَحُهُ، وَنَنْظُرُهُ فِي أَيِّ نَوْعٍ هُوَ، فَنَتَذَاكَرُهُ وَنَتَجَارَى فِيهِ.
قَالَ ابْنُ رَوْحٍ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعَافَى كَانَ لَهُ أَنَسٌ بِسَائِرِ الْعُلُومِ.
ـ وَلَيْسَ فِي حَرْفِ النُّونِ وَالْوَاوِ مُشْتَهِرٌ بِالْحِفْظِ.