الحاوي للفتاوي (صفحة 355)

الْخَامِسُ: عَنْ ثَوْبَانَ " «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَمَّ أَرْخَى عِمَامَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ» " رَوَاهُ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ الحجاج بن رشدين ضَعِيفٌ.

السَّادِسُ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَرْسَلَ مِنْ خَلْفِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا فَاعْتَمَّ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ» "، رَوَاهُ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

السَّابِعُ: «عَنْ أبي عبد السلام قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَمُّ؟ قَالَ: " كَانَ يُدِيرُ كَوْرَ الْعِمَامَةِ عَلَى رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيُرْسِلُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ» "، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ إِلَّا أبا عبد السلام وَهُوَ ثِقَةٌ.

الثَّامِنُ: عَنْ أبي موسى «أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى ذُؤَابَتَهَا مِنْ وَرَائِهِ» . رَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عبد الله بن تمام وَهُوَ ضَعِيفٌ.

التَّاسِعُ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ، فَإِنَّهَا سِيمَا الْمَلَائِكَةِ وَأَرْخُوهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ» " رَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ علي بن يونس وَهُوَ مَجْهُولٌ.

الْعَاشِرُ: عَنْ أبي أمامة قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوَلِّي وَالِيًا حَتَّى يُعَمِّمَهُ وَيُرْخِيَ لَهَا مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ نَحْوَ الْأُذُنِ» ، رَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جميع بن ثوب مَتْرُوكٌ.

الْحَادِي عَشَرَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليا إِلَى خَيْبَرَ فَعَمَّمَهُ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا مِنْ وَرَائِهِ، أَوْ قَالَ: عَلَى كَتِفِهِ» ، رَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

الثَّانِي عَشَرَ: عَنْ عائشة قَالَتْ: " «عَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ بِفِنَاءِ بَيْتِي هَذَا، وَتَرَكَ مِنْ عِمَامَتِهِ مِثْلَ وَرَقِ الْعُشَرِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ أَكْثَرَ الْمَلَائِكَةِ مُعْتَمِّينَ» " أَخْرَجَهُ ابن عساكر.

هَذَا مَا حَضَرَنِي الْآنَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِيهَا، فَقَوْلُ الشَّيْخِ مجد الدين: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَبَةٌ صَحِيحٌ، وَقَوْلُهُ: طَوِيلَةٌ لَمْ أَرَهُ، لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَحَادِيثِ إِرْخَائِهَا بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، وَقَوْلُهُ: بَيْنَ كَتِفَيْهِ صَحِيحٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَوْلُهُ: وَتَارَةً عَلَى كَتِفِهِ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مِنْ لُبْسِهِ لَكِنْ مِنْ إِلْبَاسِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَعْمِيمِهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وعليا، وَقَوْلُهُ: مَا فَارَقَ الْعَذَبَةَ قَطُّ، لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ بَلْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْهَدْيِ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمُّ تَارَةً بِعَذَبَةٍ وَتَارَةً بِلَا عَذَبَةٍ.

وَأَمَّا حَدِيثُ: " خَالِفُوا الْيَهُودَ " إِلَى آخِرِهِ، وَحَدِيثُ: " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِمَامَةٍ صَمَّاءَ " فَلَا أَصْلَ لَهُمَا، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهَا سُنَّةٌ وَتَرَكَهَا اسْتِنْكَافًا عَنْهَا أَثِمَ أَوْ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ فَلَا، قَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015