وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَنْ لَا يَدْخُلُ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ، وَفِي سُقُوطِ فَرْضِهَا بِهِ وَجْهَانِ، وَهُوَ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ.
أَحَدُهُمَا: يَسْقُطُ بِهَا فَرْضُ الْكِفَايَةِ، لِأَنَّ قَوْلَهُمَا فِي الْفَتَاوَى مَقْبُولٌ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَسْقُطُ بِهِمَا فَرْضُهُمَا لِقُصُورِهِمَا عَنْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ الدَّاخِلِ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.