باب الآنية

كل إناءٍ طاهرٍ (?) - ولو ثمينًا -: يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهبٍ وفضةٍ ومضببًا بهما؛ فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها - ولو على أنثى - (?).

وتصح الطهارة منها إلا ضبةً يسيرةً من فضةٍ لحاجةٍ، وتكره مباشرتها لغير حاجةٍ (?).

وتباح آنية الكفار - ولو لم تحل ذبائحهم -، وثيابهم إن جهل حالها.

ولا يطهر جلد ميتةٍ بدباغٍ (?)، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابسٍ من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015