بمجاورة ميتةٍ (?)، أو سخن بالشمس، أو بطاهرٍ: لم يكره.
وإن استعمل في طهارةٍ مستحبةٍ؛ كتجديد وضوءٍ، وغسل جمعةٍ، وغسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ: كره (?).
وإن بلغ قلتين - وهو الكثير، وهما خمس مئة رطلٍ عراقي تقريبًا - فخالطته نجاسةٌ غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه - كمصانع طريق مكة -: فطهورٌ (?).
ولا يرفع حدث رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خلت به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدثٍ (?).
وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه - بطبخٍ أو ساقطٍ فيه - (?)، أو رفع بقليله