باب النذر

لا يصح إلا من بالغٍ عاقلٍ - ولو كافرًا -.

والصحيح منه خمسة أقسامٍ.

- المطلق: مثل أن يقول: (لله علي نذرٌ)، ولم يسم شيئًا: فيلزمه كفارة يمينٍ.

- الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرطٍ يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق أو التكذيب: فيخير بين فعله وكفارة يمينٍ.

- الثالث: نذر المباح - كلبس ثوبه، وركوب دابته -: فحكمه كالثاني.

وإن نذر مكروهًا من طلاقٍ أو غيره: استحب أن يكفر ولا يفعله.

- الرابع: نذر المعصية - كشرب خمرٍ، وصوم يوم الحيض والنحر -: فلا يجوز الوفاء به، ويكفر.

- الخامس: نذر التبرر مطلقًا أو معلقًا؛ كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه؛ كقوله: (إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا)، فوجد الشرط: لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث (?)، وفيما عداها يلزمه المسمى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015