لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروطٍ:
أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.
الثاني: الآلة وهي نوعان:
- محددٌ يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح.
- وما ليس بمحددٍ - كالبندق والعصا والشبكة والفخ -: لا يحل ما قتل به.
والنوع الثاني: الجارحة؛ فيباح ما قتلته إذا كانت معلمةً.
الثالث: إرسال الآلة قاصدًا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.
الرابع: التسمية (?) عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم يبح، ويسن أن يقول معها: (الله أكبر)، كالذكاة.