وهي أيمانٌ مكررةٌ في دعوى قتل (?) معصومٍ.
من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر (?).
فمن ادعي عليه القتل من غير لوثٍ: حلف يمينًا واحدةً وبرئ.
ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينًا (?)، فإن نكل الورثة، أو كانوا نساءً (?): حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ.