- وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف.
- وفي الضلع وكل واحدةٍ من الترقوتين: بعيرٌ.
- وفي كسر الذراع - وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق - إذا جبر ذلك مستقيمًا: بعيران (?).
وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومةٌ.
والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبدٌ لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية؛ كأن قيمته عبدًا سليمًا ستون، وقيمته بالجناية خمسون؛ ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدرٌ، فلا يبلغ بها المقدر (?).