باب مقادير ديات النفس

دية الحر المسلم: مئة بعيرٍ، أو ألف مثقالٍ ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهمٍ فضةً، أو مئتا بقرةٍ، أو ألفا شاةٍ، هذه أصول الدية (?).

فأيها أحضر من تلزمه: لزم الولي قبوله.

ففي قتل العمد وشبهه: خمسٌ وعشرون بنت مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنت لبونٍ، وخمسٌ وعشرون حقةً، وخمسٌ وعشرون جذعةً.

وفي الخطإ تجب أخماسًا: ثمانون من الأربعة المذكورة، وعشرون من بني مخاضٍ.

ولا تعتبر القيمة في ذلك؛ بل السلامة.

ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي والوثني ثماني مئة درهمٍ (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015