دية الحر المسلم: مئة بعيرٍ، أو ألف مثقالٍ ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهمٍ فضةً، أو مئتا بقرةٍ، أو ألفا شاةٍ، هذه أصول الدية (?).
فأيها أحضر من تلزمه: لزم الولي قبوله.
ففي قتل العمد وشبهه: خمسٌ وعشرون بنت مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنت لبونٍ، وخمسٌ وعشرون حقةً، وخمسٌ وعشرون جذعةً.
وفي الخطإ تجب أخماسًا: ثمانون من الأربعة المذكورة، وعشرون من بني مخاضٍ.
ولا تعتبر القيمة في ذلك؛ بل السلامة.
ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي والوثني ثماني مئة درهمٍ (?)،