وإن طلب السلطان امرأةً لكشف حق الله - تعالى - (?)، أو استعدى عليها رجلٌ بالشرط في دعوى له (?) فأسقطت: ضمنه السلطان، والمستعدي، ولو ماتت فزعًا لم يضمنا.
ومن أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا، أو يصعد شجرةً فهلك به: لم يضمنه (?).