أرش.
فصلٌ
النوع الثاني: الجراح، فيقتص في كل جرحٍ ينتهي إلى عظمٍ؛ كالموضحة، وجرح العضد، والساق، والفخذ، والقدم.
ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة؛ كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة؛ فله أن يقتص موضحةً، وله أرش الزائد (?).
وإذا قطع جماعةٌ طرفًا، أو جرحوا جرحًا يوجب القود: فعليهم القود (?).
وسراية الجناية: مضمونةٌ في النفس فما دونها، وسراية القود: مهدورةٌ.
ولا يقتص (?) من عضوٍ وجرحٍ قبل برئه، كما لا تطلب له ديةٌ.