يشترط له ثلاثة شروطٍ:
- أحدها: كون مستحقه مكلفًا، فإن كان صبيا أو مجنونًا: لم يستوف، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة (?).
- الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبًا أو صغيرًا أو مجنونًا: انتظر القدوم والبلوغ والعقل.
- الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حاملٍ أو حائلٍ فحملت: لم تقتل حتى تضع الولد، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص.
فصلٌ
ولا يستوفى قصاصٌ إلا: بحضرة سلطانٍ أو نائبه، وآلةٍ ماضيةٍ.