ولا حضانة لمن فيه رق (?)، ولا لفاسقٍ (?)، ولا لكافرٍ، ولا لمزوجةٍ بأجنبي من محضونٍ من حين عقدٍ (?).

فإن زال المانع: رجع إلى حقه.

وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا (?) إلى بلدٍ بعيدٍ ليسكنه، وهو وطريقه آمنان: فحضانته لأبيه.

وإن بعد السفر لحاجةٍ، أو قرب لها أو للسكنى: فلأمه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015