ولا حضانة لمن فيه رق ، ولا لفاسقٍ ، ولا لكافرٍ، ولا لمزوجةٍ بأجنبي من محضونٍ من حين عقدٍ .
فإن زال المانع: رجع إلى حقه.
وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا إلى بلدٍ بعيدٍ ليسكنه، وهو وطريقه آمنان: فحضانته لأبيه.
وإن بعد السفر لحاجةٍ، أو قرب لها أو للسكنى: فلأمه .