فصلٌ

ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها - ومثلها يوطأ -: وجبت نفقتها (?) ولو مع صغر زوجٍ ومرضه وجبه وعنته، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعًا ثم أرادت المنع لم تملكه (?).

وإذا أعسر بنفقة القوت، أو الكسوة، أو ببعضها، أو المسكن (?): فلها فسخ النكاح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015