فصلٌ
ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها - ومثلها يوطأ -: وجبت نفقتها ولو مع صغر زوجٍ ومرضه وجبه وعنته، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعًا ثم أرادت المنع لم تملكه .
وإذا أعسر بنفقة القوت، أو الكسوة، أو ببعضها، أو المسكن : فلها فسخ النكاح .